الشبهة التحريمية ، وفيه تأمل.
وثانيا : لو أغمضنا عن ذلك أو قلنا بأنّه يفيد وجوب الاحتياط في مطلق الشبهة المحصورة ، أنّ للمورد خصوصية لعل الحكم بوجوب الاحتياط مستند إليها ليست فيما نحن فيه وهي ثبوت البدل للوضوء وهو التيمم ، فوجوب ترك الوضوء بالمرة للاحتياط عن استعمال الماء النجس لمكان البدل فكأنّه لم يترك الوضوء ، فلا يدل على لزوم الاحتياط عند عدم البدل الشرعي مثل ما نحن فيه.
وثالثا : أنه يمكن أن يكون الأمر بإهراق الماءين وترك الوضوء رأسا من جهة أنه إن توضأ بكلا الإناءين لتحصيل العلم بالوضوء بالماء الطاهر لزم العلم بنجاسة البدن وهو مانع عن الصلاة ، فيدور الأمر بين إحراز الطهارة من الحدث والصلاة مع المانع وبين مراعاة عدم المانع وترك الشرط ، وقد رجّح الشارع الثاني على الأول ، وإن توضأ بأحد الإناءين لم يحرز الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة ، وكيف كان لا يقاس به ما نحن فيه من الشبهة المحصورة ، وبمثل الجواب الأول يجاب عما ورد في الثوبين المشتبهين وفي وجوب غسل الثوب من الناحية التي يعلم بإصابة بعضها النجاسة فإنهما أيضا من الشبهة الوجوبية الغيرية وما نحن فيه من الشبهة التحريمية النفسية ، إلّا أن يدّعى العلم بعدم الفرق بينهما ، وفيه ما لا يخفى.
قوله : ومنها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية إلخ (١).
يمكن أن يجاب عن هذا ـ مضافا إلى ما مرّ ـ بأنّ الأمر بغسل تمام الناحية المتيقّن نجاسة بعضها من جهة أنّ الصلاة في ذلك الثوب باطل مطلقا ولو لم نقل بمنجّزية العلم الإجمالي ، لأنّه يصدق أنه صلّى في الثوب النجس المعلوم
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٢٢.