تفصيلا حتى لو غسل بعض أطراف تلك الناحية أيضا لا يجوز الصلاة فيه لاستصحاب نجاسة الثوب أو استصحاب نجاسة الموضع النجس السابق واقعا ، إلّا أن يقال إنّ الشك في نجاسة الثوب مسبّب عن الشك في كون ما عدا المغسول من الناحية نجسا ، إذ المقدار المغسول مقطوع الطهارة والأصل فيما عداه الطهارة ، فانحصر وجه وجوب غسل الجميع في كون العلم الإجمالي منجّزا ، لكن لا يخفى أنّ استصحاب نجاسة الثوب في الفرض من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي الذي حرّره المصنف في أول تنبيهات الاستصحاب واختار صحة جريانه ، بل أورد نفس الإيراد الذي أوردنا عليه من جريان الاستصحاب الحاكم وأجاب عنه ، فإذن لا يبقى له مجال في الاستشهاد بالرواية على منجزية العلم الإجمالي فتدبر.
قوله : ومنها ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميّتها بمذكاها (١).
هو روايتان للحلبي (٢) لم يعمل بهما المشهور ، تقريب الاستدلال أنّ المنع عن بيعها من المسلم ليس إلّا من جهة منجّزية العلم الإجمالي ، والانصاف أنّ الاستدلال بهما في غاية الضعف ، إذ لو لم يكن العلم الإجمالي منجّزا أيضا لم يجز البيع المذكور لعدم جواز أكل شيء من المشتبهين ، لأنّ الأصل الموضوعي في كل منهما عدم التذكية ولا يقصر الشبهة فيهما عن الشبهة البدوية والأصل فيها الحرمة لجريان اصالة عدم التذكية ، فهو نظير ما كان الإناءان المشتبهان مسبوقين بالنجاسة وقد طهر أحدهما ، فيجري فيهما استصحاب النجاسة ويجب الاجتناب عنهما ولو لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي ، بل نقول مقتضى القاعدة
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٢٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ٩٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٧ ح ١ ، ٢.