عدم جواز البيع المذكور ممّن يستحل الميتة أيضا سواء قلنا بمنجزية العلم الإجمالي أو لم نقل ، لأنّ الكفار أيضا مكلّفون بالفروع كالأصول وحكم المسلم والكافر سواء. لا يقال إنّ الكفار يقرّون على ما يستحلّون وتمضى معاملاتهم عليها ، لأنّا نقول نعم ولكن لا يجوز معاملة المسلم معهم فيما يستحلّون كالخمر والخنزير وهو واضح ، وبالجملة إما أن نطرح الروايتين لما ذكرنا كما فعله المشهور ، أو نعمل في خصوص موردهما تعبدا أو نؤوّلهما بما يوافق القواعد ، وقد تعرّض المصنف لذلك في كتاب المكاسب وذكر هناك شطرا وافيا في فقه المسألة وفقه الخبر فراجع.
قوله : بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة (١).
لا يخفى أنّ هذا البناء مخلّ بوجه الاستدلال ، بل يناسب البناء المذكور جواز البيع من المسلم أيضا وجواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة وإلّا لما جاز بيع المذكّى المشتبه بالميتة الذي لا يجوز الانتفاع به ، وكيف كان كلمات الفقهاء أيضا في المقام مختلطة لا يخفى على من راجعها ينبغي التكلّم فيها في الفروع.
قوله : وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم (٢).
لم يعرف وجه الاستيناس بالخبر لكون وجوب الاجتناب عن كل من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمة (عليهمالسلام) والشيعة في مقابل القول بجواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، بل الاستيناس به لهذا القول أقرب ،
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٢٢.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٢٣.