شرطا ، فبأصالة البراءة عن حرمة ذلك المشكوك يحكم بعدم مانعيته وعدم شرطية عدمه.
والتحقيق أنّ ذلك أيضا ليس مما نحن فيه في شيء ، لأنّ كلامنا في الشك في المكلّف به وفي شرائط المأمور به وأجزائه وموانعه لا في شرائط الأمر وموانعه ، وما ذكر متفرّعا على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي إنما يكشف عن عدم تعلّق الأمر بما هو مورد للنهي لا أنّ المأمور به مقيّد بقيد آخر ، نعم يمكن فرض ذلك فيما لو دلّ دليل على أنّ كل واجب نفسي وقع حال الصلاة فهو جزء أو شرط وكل حرام نفسي وقع حال الصلاة فهو مانع ، وحينئذ فلو شك في أنّ ما وقع في صلاته كان واجبا حتى يكون شرطا أو جزءا ، أو كان حراما حتى يكون مانعا ، فبإجراء أصالة البراءة عن الوجوب أو الحرمة يحكم بنفي الشرطية والمانعية (١).
قوله : أما عموم جزئيته لحال الغفلة فلأنّ الغفلة لا توجب تغيّر المأمور به (٢).
إن أريد أنّ كون شيء جزءا للمأمور به حال الذكر وعدم كونه جزءا حال الغفلة أمر غير معقول ، ففيه أنا لا نعرف وجها لعدم معقوليته ، لم لا يكون الذاكر والناسي كالمسافر والحاضر في كون الواجب في حق أحدهما أقل جزءا من الواجب في حق الآخر ، وإن أريد أنه لو كان الناسي مكلّفا بعنوانه بمركب خال عن الجزء المنسي كان اللازم أن يصحّ خطابه بذلك وتفهيمه وهو متعذّر لأنه
__________________
(١) أقول : يرد عليه أيضا مضافا إلى أنه مجرد فرض لم نجد له مثالا ، أنّ الشك في الشرطية أو المانعية لم ينشأ من مجرّد الشك في التكليف بل بضميمة ذلك الدليل الخارجي ، فليتأمل جيدا.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٦٣.