عليه من الواجبات المشروطة التي لا تجب إلّا بعد حصول الشرط كما ترى لا وجه له ، وبناء العقلاء في مثله بعيد عهدة دعواه على مدّعيها.
قوله : وأما الكلام في مقدار الفحص فملخّصه أنّ حد الفحص هو اليأس (١).
الوجوه المحتملة لأن تكون حدا للفحص العلم بعدم وجود الدليل واقعا ، والعلم بعدم وجوده فيما بأيدينا من الأدلة ، والعلم بعدم وجدان الدليل وإن زاد الفحص بالغا ما بلغ ، والظن بالعدم بأحد الوجوه الثلاثة ، واليأس عن الوجدان ، ولعله يرجع إلى الظن الاطمئناني بعدم الوجدان ، وكيف كان مقتضى الأصل الأولي لزوم الفحص إلى أن يحصل العلم بعدم الوجدان بعد ذلك لو كان دليل وجوب الفحص ما سوى الإجماع من الأدلة المتقدمة في المتن حتى يصدق العجز عن التوصل إلى الحكم الواقعي لو كان ثابتا في الواقع فيسقط ، إلّا أنّ الاكتفاء بالظن واليأس عن العثور ثابت لما ذكره المصنف في المتن مفصلا ، وأما إن كان دليل وجوب الفحص الإجماع على عدم جواز التمسك بالأصل قبل الفحص فيمكن أن يقال إنّ القدر المتيقّن منه ليس إلّا ما قبل حصول الظن بالعدم ، وبعد حصوله لا إجماع على وجوب الفحص فيتمسك بإطلاق أدلة الأصل ، ولا حاجة إلى هذه المتعبة في إثبات الاكتفاء بالظن ، بل لا يبعد أن يقال بمثله لو كان دليل وجوب الفحص حكم العقل فإنه لا يحكم به بعد حصول اليأس ، فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٤٧.