قسمي الحكومة من تضييق الدائرة وتوسيعها فتدبّر.
فإن قلت : إنّ ما ذكرت من أنّ الحكومة قد تكون بالتصرّف في موضوع الحكم بجعل ما هو غير الموضوع
موضوعا تنزيلا إنّما يتمّ على مذاق غير المصنف ممن يقول بأنّ الأحكام الوضعية مجعولة ، وأما على مذاق المصنف المنكر لها فيرجع هذا القسم إلى القسم الأول ، لأنّ جعل الموضوع عند المصنف لا معنى له إلّا ترتيب آثاره وهذا في قوّة جعل الحكم من الأول ، فالتصرّف في الموضوع قد رجع إلى التصرّف في الحكم أيضا.
قلت : أولا : إنّ الحق المحقق في محلّه ثبوت الأحكام الوضعية في قبال الأحكام التكليفية.
وثانيا : أنّ المصنف لا ينكر أنّ جعل الأحكام في هذا القسم بلسان جعل الموضوع وإن كان الغرض منه جعل الحكم ، فثبت أنّ للحكومة قسمين : قسم يكون بالتصرّف في الحكم بلسان التصرف في الحكم ، وقسم يكون بالتصرّف في الحكم بلسان التصرّف في الموضوع ، وهذا المقدار كاف فيما أردنا في مقام التقسيم.
بقي شيء : وهو أنّ قوله (عليهالسلام) : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» الخ (١) ، يمكن أن يكون حكومته على كل واحد من أدلة الأجزاء والشرائط من قبيل رفع الحكم أعني الحكم الوضعي أي الجزئية ، ويمكن أن يكون من باب رفع بعض مقتضيات الجزئية ، وعلى الثاني يكون قسما رابعا غير الثلاثة المتقدمة.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ٢٣٤ / أبواب قواطع الصلاة ب ١ ح ٤.