توجب القطع لا الظنّ ، وعرّفوا الفقه بأنّه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية إلى آخره ، والأحكام الظاهرية العملية كالأصول أحكام معلومة في مقام العمل ، فناسب توصيفها بالفقاهتي ، وإن كانت بالنسبة إلى الأحكام الواقعية قد لا توجب ظنّا فضلا عن العلم ، والله أعلم.
قوله : ومما ذكرنا من تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي (١).
كلامه هذا يدل على أنّ وجه تقديم الأدلة الاجتهادية على الأصول من باب الورود ، ثمّ وجّه كونه من باب التخصيص بقوله : ويمكن أن يكون هذا الإطلاق على الحقيقة إلى آخره ، لكن بالنسبة إلى الأدلة غير العلمية ، ثم اختار أنّه من باب الحكومة عند قوله : ولكنّ التحقيق أنّ دليل تلك الأمارة إلى آخره ، مع تفصيل بين الأصول العقلية والشرعية التعبدية ، فاختار الورود في الأول منهما.
ولا بأس بالإشارة إلى الفرق بين التخصيص والتخصّص والحكومة والورود والتنزيل والتفسير كي يتّضح المرام فنقول :
إنّ التخصيص عبارة عن إخراج بعض الأفراد الداخلة تحت ما جعل موضوعا للحكم ظاهرا عن الموضوع باعتبار شمول ذلك الحكم ، وإليه يرجع الحكومة في اللب بتقريب يأتي ، وإن كان يمكن إرجاعه إلى التخصّص أيضا ، وسيتّضح ذلك.
والتخصّص عبارة عن خروج الشيء عن موضوع الحكم بنفسه ، مثلا لو
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١١.