بواحد ، ويمكن أن يجعل العام المجموعي من هذا القبيل بناء على أن يكون كل فرد منه واجبا مستقلا اعتبر فيه انضمامه إلى باقي الأفراد بحيث لو لم ينضمّ إليه باقي الأفراد بطل لفقد الشرط لا إذا كان مجموع الأفراد من حيث المجموع واجبا واحدا فإنه حينئذ كالصلاة كل فرد منه جزء للمأمور به والمطلوب واحد ، بخلاف الأول فإنّه مطلوبات عديدة نفسية غاية الأمر أنّ كل واحد منها مشروط بانضمام الباقي إليه ، وهو الفارق بينه وبين العام الأفرادي فإن أفراده واجبات مستقلة لا ربط لبعضها مع بعض ويحصل الإطاعة والعصيان بالنسبة إلى كل واحد من الأفراد ويصحّ ويفسد من دون اعتبار بالباقي ، وحينئذ فلو شك في دخول فرد في العام المجموعي بالمعنى المذكور أوّلا فباعتبار وجوبه النفسي الاستقلالي مجرى للبراءة وباعتبار قيديّته للأفراد الباقية محلّ للخلاف في البراءة والاشتغال.
قوله : أما العقل فلاستقلاله (١).
قد مرّ سابقا غير مرة منع حكم العقل بقبح العقاب إلّا إذا علم عدم البيان واقعا من غير مانع عن البيان وكلا القيدين غير معلوم فيما نحن فيه ، فلا يكون موردا لحكم العقل بنفي العقاب ، بل نقول بناء على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمرية يحكم العقل بوجوب الاحتياط حتى في الشبهات البدوية الاستقلالية من باب وجوب دفع الضرر المحتمل كما سبق سابقا وسيأتي في المتن أيضا بصورة السؤال ونحن نتعرّض لما عندنا فيما أجاب به عنه.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣١٨.