قوله : واعلم أنّ المقصود بالكلام في هذه الرسالة الأصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعي الكلي وإن تضمّن حكم الشبهة في الموضوع أيضا (١).
قد يقال لا وجه لكون الأصول المتضمّنة لحكم الشبهة في الحكم الكلي مقصودا بالأصالة والأصول الموضوعية مقصودا بالتبع ، لأنّ بيان حكم كلي الشبهة في الموضوع وظيفة الشارع كالشبهة في الحكم الكلي من غير فرق.
لا يقال : إنّ تحرير حكم الشبهة الموضوعية من المسائل الفقهية فتعرّضه في علم الأصول استطراد.
لأنّا نقول : تحرير الأصول في الشبهة الحكمية أيضا من المسائل الفرعية ، إذ ليس أصالة البراءة وأصل الاستصحاب وأصل الاحتياط وأصل التخيير إلّا قواعد فقهية كلية ، وهي عوارض وأحكام للعمل لا أحوال للأدلة كما مرّ قبيل ذلك بيانه في الجملة.
فالأولى أن يقال في توجيه كلامه : إنّ الأصول الأربعة وإن كانت من المسائل الفرعية على التحقيق لكنّها شبيهة بالمسائل الأصولية لوجود بعض خواصّها فيها ، وهو أنّ إجراءها في مواردها وظيفة الفقيه دون المقلّد كما هو كذلك في جميع المسائل الأصولية.
وأما المسائل الفقهية وإن كان استنباطها عن أدلّتها من وظائف الفقيه إلّا أنّ إجراءها في مواردها الجزئية من شأن المقلّد ، وهذا بخلاف الأصول الموضوعية فإنّ إجراءها في مواردها وظيفة المقلد ، مثلا لو أفتى الفقيه بأنّ اصل
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٣.