واحد وهو تصوير الصورة التامة في المثال المتقدم ، وبين حرمة شيئين وهو تصوير الصورة التامة والناقصة ، فالأقل يعني التامة متيقن الحرمة والأكثر يعني التامة والناقصة مشكوك الحرمة ، فالمراد من الأقل أقل عددا لا أقلّ جزءا فتأمل.
قوله : ويظهر من المحقق الخونساري دوران حرمة المخالفة مدار الإجماع (١).
قد يقال إنّ قوله بجواز المخالفة القطعية هنا لو لا الإجماع يناقض قوله بعدم جواز خرق الإجماع المركّب وإحداث قول ثالث ، لأنّ المقامين متشاركان في حصول العلم بوجود حكم واقعي معيّن عند الله مشتبه عندنا بين متعدد يعلم بعدم كون الواقع خارجا عن الأطراف ، فلو جازت المخالفة القطعية هنا واختيار ثالث لزم جواز الخرق هناك أيضا باختيار الثالث وترك القولين معا.
وقد يجاب بأنّ عدم جواز خرق الإجماع المركّب إنما يقولون به فيما لو كان هناك إجماع بسيط على نفي الثالث ، لأنّ الثالث مخالف للإجماع البسيط ، وأما إذا لم يكن سوى أنّ بعض الأمة قائل بكذا والبعض الآخر قالوا بكذا ولا قائل بالثالث ، فلا نسلّم عدم جواز القول بالثالث ، لأنّهم لم يقولوا بنفي الثالث ليكون مخالفا لإجماعهم ، بل حصل الإجماع على ثبوت أحد القولين وأنه رأي الإمام (عليهالسلام) وإن لزمه نفي الثالث ، ولا ريب أنّ ما نحن فيه من قبيل الثاني فلا منافاة.
والأولى أن يجاب بأنّ مرادهم من عدم جواز خرق الإجماع المركب
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٩.