إحداث قول ثالث بمعنى الفتوى بأنّ حكم الله الواقعي هو الثالث فإنّه خلاف رأي الإمام (عليهالسلام) جزما لا القول بعدم وجوب العمل على طبق واحد من القولين وجواز طرحهما ظاهرا في مقام العمل ، وهذا بخلاف مقامنا فإنّ معنى جواز المخالفة القطعية عدم وجوب العمل على طبق أحد الأمرين ولو علمنا إجمالا بكونه واجبا واقعيا ، لا الفتوى بأنّ الحكم الواقعي مغاير للمعلوم بالإجمال فلا منافاة.
قوله : وإلّا لزم الدور كما ذكره العلامة في التحرير (١).
قد مرّ سابقا في رسالة الظن أنّ تقيّد الحكم الواقعي بالعلم لا محذور فيه ما خلا التصويب الباطل بالإجماع ، وإلّا فيمكن الجواب عن الدور على القول بالتصويب بأنّ الحكم وإن كان متوقفا على العلم إلّا أنا نمنع توقّف العلم على الحكم بل إنما يتوقّف على وجود خطاب واقعي ليس هو إلّا مجرّد إنشاء ولا يتّصف بكونه حكما إلّا بعد العلم به وإلّا فالمصوّبة لا ينكرون وجود خطاب واقعي قبل العلم به أنشأه الشارع يتكلف المجتهد الظفر به بالأدلة والأمارات ، فافهم.
قوله : بل في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الاحتياط مثل صحيحة عبد الرحمن (٢).
قد مرّت الأجوبة عن التمسّك بأخبار الاحتياط عموما وصحيحة عبد الرحمن خصوصا عند الاستدلال بها للشبهة التحريمية ، فلا وجه للتمسك بها هنا ، فليتأمّل.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٨٠.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٨١.