الابتناء على البراءة والاشتغال كل على مذهبه ، لأنّ من يدّعي الاشتغال في الشبهة الوجوبية يقول إنا قد علمنا بالتكليف بواجب واقعي معيّن عند الله مردد عندنا بين الأقل والأكثر ولا يحصل اليقين بالفراغ منه إلّا بإتيان الأكثر ، ونحن نقول يجري نظيره فيما نحن فيه بأنّا قد علمنا بالاشتغال بترك محرّم واقعي معيّن عند الله مردّد عندنا بين الأقل والأكثر ولا يحصل اليقين بامتثال ذلك التكليف الواقعي إلّا بترك الأقل والأكثر جميعا ، إذ لو اقتصر على ترك الأكثر وأوجد الأقل لم يتيقن الامتثال ، لاحتمال كون المحرّم هو الأقل المأتي به ، بل نقول إنّ هذا البيان يجري في الأقل والأكثر الدفعيّ الحصول أيضا بعينه كما لا يخفى.
ثم إنه يرد على ما اختاره في المتن جواز المخالفة القطعية نظير ما أورد على المحقق القمّي على ما اختاره من جواز ارتكاب أحد المشتبهين بالشبهة المحصورة من أنه يلزمه جواز المخالفة القطعية بارتكاب المشتبه الآخر مثلا لو جاز تصوير الصورة الناقصة لأنه من الشبهة البدوية وارتكبه المكلّف جاز إتمامه أيضا ، لأنّ الشبهة بالنسبة إلى الإتمام أيضا شبهة بدوية فيجوز ارتكابه غاية الأمر أنه بعد الإتمام يعلم أنه قد أتى بالحرام إما بالبعض أو الكل ، وتحصيل العلم بارتكاب الحرام لا دليل على حرمته.
قوله : لأنّ الأقل حينئذ معلوم الحرمة والشك في حرمة الأكثر (١).
هكذا في بعض النسخ ، وفي بعض النسخ عكس الترتيب هكذا : لأنّ الأكثر حينئذ معلوم الحرمة والشك في حرمة الأقل ، وهذا مطابق لمراد المصنف دون الأول.
ويمكن توجيهه على النسخة الأولى أيضا بأنّ الأمر دائر بين حرمة أمر
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٧ (لاحظ الهامش).