بين الأقل لا بشرط الزيادة وعدمها وبين الأكثر وهو الأقل بشرط الزيادة.
أما القسم الأول فإنه يرجع إلى المتباينين وحكمه وجوب الاحتياط على ما مرّ في الشبهة المحصورة ، وهكذا في الشبهة الوجوبية أيضا لو دار الأمر بين وجوب الأقل بشرط لا والأكثر كان حكمه وجوب الاحتياط وليس داخلا في المسألة المعروفة المتنازع فيها وهو ظاهر. والظاهر أنّ مراد المصنف ليس هذه الصورة.
وأما القسم الثاني فهو أيضا يتصوّر على وجهين : أحدهما أن يكون كل واحد من الأقلّ والأكثر دفعي الحصول. والثاني : أن يكون تدريجي الحصول بحيث يوجد الأقل في ضمن الأكثر قبل حصول الأكثر ثم يوجد الأكثر بانضمام الأجزاء الزائدة. فإن كان الأول فالظاهر أنه ينطبق على ما في المتن من أنّ الأكثر متيقّن الحرمة والأقل مشكوك الحرمة ابتداء ، لأنّ الأمر دائر بين كون الحرام كلا الفردين بحيث لو أتى المكلف بأحدهما فعل محرما أو بهما فعل محرّمين ، وبين كون الحرام خصوص الأكثر بحيث لو أتى بالفرد الأقل لم يفعل حراما ، فيكون الفرد الأقل مشكوك الحرمة بدوا والفرد الأكثر متيقّن الحرمة ، نعم لا يعلم أن الأكثر بتمام أجزائه حرام أو بعضها ، وهذا لا أثر له بعد كون الفعل آني الحصول يوجد بإيجاد واحد. وإن كان الثاني كحرمة التصوير المردد بين التام والناقص فلا يتمّ ما ذكره المصنف من رجوعه إلى الأقل والأكثر الاستقلالي ، وما ذكره من أنّ الأكثر متيقّن الحرمة تفصيلا ، فيه أنه ليس كذلك ، لأنّه لم يعلم بعد أنّ المحرّم تمام الأكثر أو بعضه فهو باق على إجماله ، وإنما يتم كلامه لو علمنا بأنّ الأكثر بجميع أجزائه حرام.
والحق أنه لا فرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية في الارتباطي في