السجدة أو تمام السورة ، فلا شك أنه مجرى للبراءة كالشبهة الوجوبية ، لأنّه يرجع إلى العلم بحرمة خصوص الآية تفصيلا والشك في حرمة ما سواها بدوا ، إذ لو كان المحرّم في الواقع تمام السورة وقرأ آية منها فقط فقد فعل الحرام بقدرها وحصل الامتثال بالنسبة إلى الباقي ، وإن كان من قبيل الثاني مما كان الحرام مركبا بوصف التركيب حتى لا يكون أجزاؤه حراما كتصوير صور ذوات الأرواح وكقراءة ما زاد على السبع أو السبعين آية من القرآن للجنب والحائض ، فإنّ تصوير بعض الصورة كيد واحدة أو رجل واحدة ، وكذا قراءة آية أو آيتين مما لا يصدق عليه المركب ليس بحرام جزما ، وحينئذ فلو علم إجمالا بحرمة التصوير المردد بين تصوير الصورة التامة أو ما يشمل الصورة الناقصة بمثل عين أو يد أو رجل ، وكذا لو علم إجمالا بحرمة قراءة القرآن مرددة بين ما زاد على السبع وبين ما زاد على السبعين فإن ذلك مورد البحث ، وغرض المصنف أنه يرجع أيضا إلى الأقل والأكثر الاستقلالي في الشبهة التحريمية كالقسم الأول منها ، لأنّ التصوير التام وكذا قراءة ما زاد على السبعين معلوم الحرمة تفصيلا فإنه إما نفس الحرام أو مشتمل على الحرام ، والتصوير الناقص وكذا ما زاد على السبع ولم يبلغ السبعين مشكوك الحرمة بدوا فيكون مجرى للبراءة كالقسم الأول. وبالجملة يدور الأمر بين كون الحرام فردا واحدا من التصوير وهو التام فقط أو فردين منه أي التام والناقص ، فالتام متيقّن الحرمة والناقص مشكوك الحرمة بدوا مجرى للبراءة ، هذا غاية توضيح مرامه (قدسسره).
والتحقيق أنّ المحرّم المردد بين الأقل والأكثر إذا كان مركبا يتصوّر على صور ، لأنّه قد يكون مرددا بين الأقل بشرط لا وبشرط عدم الزيادة عليه بحيث لو أتى بالزائد لم يفعل محرّما أصلا ، وبين الأكثر وهو الأقل بشرط شيء وبشرط الإتيان بالزائد معه بحيث لو لم يأت بالزائد لم يفعل محرّما ، وقد يكون مرددا