قوله : المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة (١).
يعني فيما إذا لم يحتمل غير الوجوب والحرمة من الأحكام الثلاثة الأخر ، أما لو احتمل أحدها أيضا ودار الأمر بين الأحكام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة فالحكم يعلم مما ذكر في المطلبين السابقين ، فعلى القول بالبراءة في المسألتين فواضح ، وأما على القول بالاحتياط في الشبهة التحريمية والبراءة في الشبهة الوجوبية كما هو المشهور بين الأخباريين فلازمه الاحتياط بالترك ، وأما على القول بوجوب الاحتياط في المسألتين فإنه داخل في مسألتنا أيضا ، فتأمل.
ثم اعلم أنّ محلّ الكلام فيما إذا كان الشكّ في الحكم التكليفي من أول الأمر ، وأما إذا كان الشك في الحكم الوضعي ثم ترتّب عليه الشك في الحكم التكليفي كما لو كان مال في يد زيد مثلا أمانة وشك في أنه لعمرو أو بكر فيدور الأمر بين وجوب دفعه إلى عمرو وحرمته وكذا بالنسبة إلى بكر ، فإنّه خارج عن مسألتنا وحكمه الصلح القهري على المشهور.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٧٧.