قوله : فرعان (١).
هنا فرعان آخران متعلّقان بقاعدة الميسور لا بأس بالإشارة إليهما ، الأول : أنّ القاعدة إنما تجري بالنسبة إلى الأجزاء أو الشرائط الثابتة للمأمور به بالأوامر المولوية نفسية كانت كأوامر الصلاة والزكاة والحج أو غيرية كأوامر الوضوء والغسل والتيمم ، وأما جريانها في غيرها بالنسبة إلى الأحكام الوضعية ففيه إشكال بل منع وإن ورد في موردها أوامر إرشادية ، مثلا لو تعذّر أو تعسّر غسل البول مرّتين لتحصيل الطهارة وأمكن الغسل مرة ، لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بالغسل مرة بقاعدة الميسور ، وكذا لو تعذّر التعفير في الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يمكن الاكتفاء بالغسلات الباقية بالماء في حصول الطهارة ، نعم لو قيل بأنّ كل غسلة توجب خفة النجاسة ومرتبة من مراتب الطهارة لا يبعد القول بوجوب تحصيلها لما يشترط فيه الطهارة إذا انحصر الأمر فيه ، وهذا بخلاف ما لو كان جميع البدن أو الثوب نجسا يمكن تطهير بعضه فإنه يمكن إثبات وجوب تطهيره بقاعدة الميسور ، وكذا إذا تعذّر ذبح الحيوان مع جميع ما يعتبر في التذكية من فري الأوداج الأربعة بآلة الحديد مقرونا بالتسمية مستقبل القبلة لا يحكم بحلّية الذبيحة مع فقد بعض تلك الامور مستندا إلى قاعدة الميسور ، وثبوت الحلّية بفقدان بعض ما يعتبر في التذكية في حال الضرورة بالنص أو الإجماع لا ننكره ، وإنما الكلام فيما يمكن إثباته بقاعدة الميسور ، ووجه ما ذكر أنّ أخبار القاعدة بأجمعها ظاهرة فيما كان المركب موردا للتكليف ، أما قوله (صلىاللهعليهوآله) «إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (٢) فظاهر ، وأما
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٨.
(٢) عوالي اللآلي ٤ : ٤٨ الحديث ٢٠٦.