قوله : ويمكن أن يستدل على عدم سقوط المشروط بتعذر شرطه برواية عبد الأعلى (١).
قد مرّ سابقا منع استفادة بقاء الأمر بالمركب عند تعذّر شرطه من الرواية ، وأنّ غاية ما يستفاد منها سقوط المعسور وما فيه الحرج دفعا لتوهّم السائل وجوب المسح على البشرة بنزع المرارة فكأنه قال (عليهالسلام) لا يجب نزع المرارة والمسح على البشرة لأنّه حرج مرفوع بحكم الكتاب ثم أنشأ امسح عليه ، وبه يعلم بقاء الأمر بالوضوء بتمام ما يعتبر فيه ما سوى مباشرة الماسح للممسوح ، نعم لا بأس بالتشبّث بهذه الرواية وأشباهها من أخبار الجبائر في الوضوء والغسل وأمثالها في مقام التأييد لقاعدة الميسور وأنها جارية في الشرائط والتصريح بها في هذه الموارد لأنّها من صغرياتها ، ولعله لذلك قيل أو احتمل أنّ القاعدة ثابتة بالاستقراء أو يشهد بها الاستقراء ، فتأمل.
بقي شيء : وهو أنه قد استشكل على الرواية بأنّ كون أحد أصابع الرجل مغطّى بالمرارة لا يوجب سقوط مباشرة الماسح للممسوح في المسح لإمكان المسح مباشرة على بقية الأصابع ، اللهمّ إلّا على تقدير وجوب المسح على تمام الأصابع وتمام ظهر الرجل ولا نقول بذلك ، وما قيل من أنه يحتمل أن يكون قد انقطع جميع أظفاره بعيد في الغاية ، فالرواية غير مفهومة المراد. ويمكن دفع الإشكال بأنه يحتمل قريبا أنه جعل المرارة على جميع الأصابع لإصلاح الجرح وإن كان الجرح مختصا ببعض الأصابع ، مع أنّ احتمال جراحة جميع الأصابع بالعثرة ليس كل البعيد.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٧.