الرمان ونحوه.
فالتحقيق أنّه لا فرق بين التركيب الإضافي والعطفي ، والأول غير قادح من حيث كونه تركيبا عقليا ، كما أنّ الثاني لا ينفع لأنّ التركيب الخارجي إنما هو في متعلّق المأمور به أعني الغسل لا نفسه ، فالأولى التمسك بأدلة عدم سقوط الميسور بالمعسور حيث إنها جارية في المقام عرفا وإن كان المأمور به شيئا واحدا وهو الغسل ، فإنّ العبرة في مجاري تلك الأدلة موارد إجراء العرف إياها لا بمجرّد التركيب الخارجي ، انتهى.
ولا يخفى اضطراب أجزاء هذا الكلام ، فإنّ قوله إذ لا دليل على وجوب المقدور من الشيئين إلى آخره ، ظاهر في حمله لأول كلام الرياض على المركب وذيله على المقيّد ، وحينئذ لا يلائمه قوله وإلّا فهو لا يحتاج إلى الاستدلال بها في التكاليف المستقلة فإنه ناظر إلى تعدّد المطلوب ، وقوله كما أنها لا يجري في التركيبات العقلية إلى آخره ، ناظر إلى تفصيل المتن.
إذا عرفت ذلك ظهر لك أن قوله في المتن فإن جعلنا ماء السدر من القيد والمقيّد إلى آخره ، إشارة إلى الإيراد الثالث المذكور مبنيا على حمل كلام الرياض على الأمر بالمركّب في صدر عبارته ، وقوله وإن كان من إضافة الشيء إلى بعض أجزائه كان الحكم فيها واحدا ، ناظر إلى الإيراد الأول ظاهرا أو احتمالا ، إلّا أنّ التعبير بإضافة الشيء إلى بعض أجزائه لا يخلو عن مسامحة فإنّه من باب إضافة بعض أجزاء الشيء إلى بعضه الآخر ، وكيف كان فالظاهر أنّه يريد بقوله ومما ذكرنا يظهر ما في كلام صاحب الرياض إلى آخره ، أنه يستفاد من كلام الرياض عدم جريان قاعدة الميسور في القيد والمقيّد مع أنه يمكن جريانها فيه على التفصيل المذكور ، هذا غاية توجيه العبارة ، وقد عرفت ما فيه فتدبّر.