واستعمل اللفظ بالنسبة إلى الباقي في التعييني ، وأما وجوب الإكرام التخييري بالنسبة إلى زيد وعمرو فمستفاد من الخارج.
وفيه أوّلا : أنّ المفروض استثناء أحدهما بظاهر المخصّص فمن أين يحكم باستثناء كلا الفردين.
وثانيا : أنّ انفهام الوجوب التخييري من الخارج كما ذكر لا وجه له ، لأنا نفهم المعنى المذكور من خصوص هذا الكلام المشتمل على الاستثناء مع فرض عدم غيره.
الثاني : أن يقال إنّ إرادة الحكم التعييني في غير المستثنى والتخييري في المستثنى ليس من استعمال اللفظ في معنيين ، لأن استفادة الوجوب التعييني من الأمر ليس من جهة الوضع بل من باب الإطلاق على التحقيق المحقّق في محلّه ، فالأمر يدل على مطلق الوجوب أعمّ من التخييري ، ويفهم من إطلاقه بالتبادر التعيين من قبيل تعدد الدال والمدلول ، وحينئذ لو فرض عدم الإطلاق كما لو قال : أكرم العلماء إلّا بعضهم أو واحدا منهم يحمل على التخيير بالنسبة إلى جميع أفراد العام من قبيل تعدد الدال والمدلول أيضا ، وكذا لو فرض عدم الإطلاق بالنسبة إلى بعض الأفراد فقط كقوله : أكرم العلماء إلّا زيدا أو عمرا ، فالأمر لم يستعمل إلّا في القدر المشترك بين التعيين والتخيير ، وإخراج واحد من زيد وعمرو تخييرا دل على كون الوجوب تخييريا بالنسبة إليهما ، والإطلاق في باقي الأفراد دلّ على كون الوجوب تعيينا بالنسبة إليها ، وقد خرج عن أصل وجوب الإكرام في المثال المذكور فرد واحد وعن التعيينية فردان ، ويعلم جريان هذا البيان فيما نحن فيه من قوله (عليهالسلام) «كل شيء لك حلال» بالمقايسة ، نعم قد يستشكل على ما ذكرنا من خروج فرد واحد عن أصل