الوجوب مع اتصاف كلا الفردين بالوجوب التخييري فإنه يشبه التناقض ، وجوابه مبنيّ على تحقيق معنى الوجوب التخييري وبيان حقيقته وليس هاهنا مقام تحقيقه ، والأولى إيكاله إلى محلّه فتدبّر.
الثالث : أن يقال بإرادة الوجوب التعييني في المستثنى والمستثنى منه جميعا لكن يقيد الوجوب في جانب المستثنى في كل من الفردين بترك الآخر فكأنه قال : أكرم زيدا إن لم تكرم عمرا وأكرم عمرا إن لم تكرم زيدا ، فاستعمل الأمر في الوجوب التعييني مطلقا ، غاية الأمر تقييده بالنسبة إلى بعض أفراد متعلّقه ، فيكون الواجب مشروطا بالنسبة إلى ذلك البعض ومطلقا بالنسبة إلى باقي الأفراد ، وبمثل هذا قد أجيب عما أورد على المشهور في الواجب التخييري من أنّ ترخيص ترك بعض أطراف الواجب التخييري ينافي القول بوجوب الكلي.
توضيح الجواب : أنا نلتزم بأنّ وجوب كل واحد من الأطراف مشروط بترك باقيها ، فإذا ترك المكلّف أحد الأطراف وأتى بالآخر فقد ترك ما لم يكن واجبا لعدم حصول شرطه وهو ترك الآخر ، لكن هذا التصوير في تحقيق الواجب التخييري خلاف المختار ، ويرد عليه إيرادات مذكورة في محلها ، فالتحقيق في الجواب عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو الجواب الثاني.
فالأولى في الجواب عن هذا الصنف من الأخبار العامة الشاملة للشبهة المحصورة والبدوية أن يقال إنّ الجمع بينها وبين ما دل على المنع من ارتكاب الحرام الواقعي بجعل البدل مما لا يساعده العرف ، فإنّ المقبول من الجمع ما إذا كان الدليلان بحيث لو اقترنا في كلام متكلّم واحد فهم ذلك بأن يكون أحدهما قرينة على صرف الآخر عرفا ، وما نحن فيه ليس كذلك ، أو يقال إنّ قوله (عليه