السلام) «كل شيء حلال» يدل بالفرض على حلّية جميع أطراف الشبهة المحصورة ، فإذا علمنا بعدم جواز الحكم بالحلية في الكل للزوم التناقض يدور الأمر بين تخصيصه بإخراج مقدار الحرام على البدل وإبقاء الباقي تحت العموم على ما يقوله المستدل بالتوجيه الذي ذكره ، وبين تخصيصه بإخراج الشبهة المحصورة بتمام أطرافها عن العموم ، والثاني أقرب عرفا وإن كان أكثر تخصيصا من الأول ، فإنّ الترجيح بقلة التخصيص في مورده من جهة مساعدة الفهم العرفي عليه وهاهنا الأمر بالعكس ، أو يقال إنّ ظهور عموم «كل شيء» بالنسبة إلى الشبهة المحصورة إذا كان مخالفا للمقطوع به من وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعي في البين يجب طرح هذا الظهور بالنسبة إلى الشبهة المحصورة لا حمله على المعنى التأويلي وجعله دليلا عليه كما حقّق في باب التراجيح ، وقد أشرنا سابقا إلى هذا الجواب وكذا إلى الجواب الأول.
قوله : ونحوه مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة (١).
قد مرّ أنّ حمل الرواية على مورد الربا بعيد في الغاية ، نعم يمكن حمله على حصول الشبهة عند المأخوذ منه ، وجواز أخذه منه اعتمادا على اليد والتصرّف المحمول على الصحيح ، ويمكن تخصيص حكمه بمورده في الأموال لكن بعد إخراج الخمس بسبب الأخبار الدالة على وجوب إخراج الخمس عن المال الحلال المختلط بالحرام وحلّية الباقي ، وكيف كان إما أن تطرح الرواية لأجل كونها مخالفا للمقطوع به من وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعي ، أو يحمل على أقرب هذه المحامل المذكورة.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢١٨.