قوله : ومن ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من حل جميع المال المختلط به (١).
المشهور لم يعملوا بهذه الأخبار ، فإن لم نعمل نحن أيضا بها سقط الاستدلال ، وإن عملنا بها نقول إنّ للربا خصوصية لا يتعدّى حكمه إلى غيره ، فقد ورد حلية الربا بين الوالد وولده والزوج والزوجة والربا الذي أخذه حال الجهل بحرمته وإن كانت عينه موجودة.
قوله : منها قوله (عليهالسلام) «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال» (٢).
وفيه : أنّ الظاهر من الاجتماع هو الخلط المزجي لا الاشتباه ولا الأعمّ منهما ولا أقل من الشك والإجمال ، كما أنّ الظاهر من قوله «خلطه الحرام» في رواية ضريس (٣) لو لم يكن صريحه هو المزج فقط لا الأعم ، وكذا قوله (عليهالسلام) «حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة» في رواية ابن سنان (٤) ، نعم قوله (عليهالسلام) «اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس» (٥) ليس ظاهرا في الخلط المزجي وإن كان يحتمله ، لكنه ليس ظاهرا في الشبهة المحصورة أيضا بل الظاهر منه هو الأمر بالتقوى وغاية الاحتياط كي لا تطمع النفس في ارتكاب المحرمات ، فهو يؤدي مضمون قوله (عليهالسلام) «والمعاصي حمى
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢١٨.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢١٩.
(٣) الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ / أبواب الأطعمة المحرمة ب ٦٤ ح ١.
(٤) الوسائل ٢٥ : ١١٨ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢ وفيه : عن عبد الله بن سليمان.
(٥) بحار الأنوار ٧٧ : ١٦٤ / ١٩٢ (مع اختلاف يسير).