الطهارة ليست إلّا الوضوء الذي هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين وأنكر أن يكون هناك حالة معنوية مسببة عن الوضوء هي شرط الصلاة على ما هو مذاق المشهور ، وكتقيّد صلاة العصر بفعل صلاة الظهر قبلها فإنّ نفس فعل الظهر قبل العصر شرط في صحة العصر.
ثم اعلم أنّ الكلام هنا في حكم الأصل بالنسبة إلى الشرائط الشرعية ، وأما الشرائط العقلية للمأمور به التي يتوقّف عقلا وجود المأمور به عليها ذاتا فلا ريب أنّ الأصل فيها الاحتياط ، لأنّ الشك في تحققها راجع إلى الشك في تحقق نفس المأمور به ، فلو شكّ في شرطية شيء للمأمور به عقلا وأخل به عند فعل المأمور به يشك في أنّ ما أتى به هو المأمور به أو شيء آخر غير المأمور به مع أنه يجب إحراز إتيان ذات المأمور به جزما ، وهذا بخلاف الشرط الشرعي فإنّ الشك فيه يرجع إلى الشك في اعتبار الشارع في المأمور به أمرا زائدا على ذات المأمور به فيمكن نفيه بالأصل وإتيان ذات المأمور به خاليا عنه.
إذا تمهّد ذلك فنقول : إنه قد اشتهر عن مذاق المصنف أنه منكر للشرائط الشرعية بالمرة ، وقد صرّح في غير موضع بنفي الأحكام الوضعية رأسا ومنها الشرطية ، وقد بيّنه وحققه في رسالة الاستصحاب ، وصرّح أيضا على ما حكاه عنه الشيخ الفاضل ميرزا أبو القاسم الطهراني في التقريرات في أوائل مقدمة الواجب بأنّ الشرائط الشرعية كلها راجعة إلى الشرائط العقلية قد كشف عنها الشارع ، وحينئذ نقول يلزم على مذاق المصنف أن يكون هذا المبحث الذي نتكلم عليه ساقطا من أصله ، إذ بعد رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ووضوح أنّ الأصل في الشك في الشرط العقلي هو الاشتغال ، لا وجه لمقايسته بالجزء الذي هو معركة للآراء فافهم واغتنم ، لكن الكلام في المبنى ، والحق أنّ الشرط الشرعي في قبال الشرط العقلي أمر ممكن ثابت على ما تقرر في محلّه في