نحن فيه أيضا لمّا وجب عليها الاحتياط بمقتضى تكليف نفسها مع قطع النظر عن وجوب إطاعة الزوج خرج عن موضوع وجوب الإطاعة ، فلا وجه لدوران الأمر بين وجوب الإطاعة بالتمكين وحرمة التمكين لقضية الاحتياط اللازم (١).
قوله : والصغر على وجه (٢).
لعل مراده كما قيل إنه يحكم بفساد معاملته الربوية على تقدير صحة معاملاته المستجمعة للشرائط وإلّا فجميع معاملاته فاسدة ولو لم تكن ربوية ، فتأمل.
__________________
(١) أقول : الانصاف عدم ورود هذا الإيراد ، لأنّ قضية الاحتياط تقتضي دوران الأمر بين وجوب التمكين وحرمته ، لأنّ أمرها دائر بين الطهر الموجب لوجوب التمكين من غير مانع شرعي على تقديره والحيض الموجب لحرمة التمكين ، فإذا اقتضى نفس الاحتياط هذا الدوران فلا يصحّ أن يقال وجوب إطاعة الزوج مقيّد بغير مورد الاحتياط اللازم. وبعبارة أخرى وجوب إطاعة الزوج بالتمكين هنا في عرض حرمة التمكين لا في طولها ، ولمّا دار الأمر بينهما ووجب الاحتياط بمقتضى القاعدة دخل في مسألة تردد الحكم بين الوجوب والحرمة ، والحق فيها الرجوع إلى البراءة ، ثم إذا فرضنا حرمة التمكين عليها لا يجوز للزوج وطيها من باب حرمة الإعانة على الإثم وإن كان الأصل هو الإباحة بالنسبة إلى تكليف الزوج في حدّ نفسه وهو واضح ، وهل يجوز مواقعتها نائمة؟ الظاهر نعم لانتفاء موضوع الإثم بالنسبة إليها لعدم التكليف حينئذ فينتفي موضوع الإعانة على الإثم ، وهل يجوز إكراهها على المواقعة؟ الظاهر لا ، إذ لا يجوز إكراه الغير على الحرام عليه وإن كان يرتفع عنه حكم الحرمة بعد الإكراه بمعنى كون المكره معذورا في فعله ، مضافا إلى حرمة الإكراه من جهة أنه ظلم إذ لم يعلم أنه إكراه بحق ، فتأمّل.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٤٩.