قاعدة الإمكان أو الأخذ بالصفات أو مصادفة أيام العادة ونحوها ، لأنه لما تردد دمها بين الحيض والاستحاضة أو العذرة أو القرح أو الجرح حصل لها العلم الإجمالي بين تكليفها بمحرّمات الحائض وتكليفها بعبادات الطاهر ، فيجب الاحتياط بالجمع بين التكليفين بناء على ما مرّ سابقا من أنه لا فرق في العلم الإجمالي المنجّز للتكليف بين أن يكون محتملاته من نوع واحد وسنخ واحد أو نوعين ، فمهما أمكن الجمع يجب الاحتياط بحكم العقل ، فما ذكره صاحب الجواهر (رحمهالله) فيها وفي رسالة نجاة العباد من أولوية الاحتياط بالجمع لا يخلو عن تأمل ، فتأمّل.
بقي شيء وهو أنه يستفاد من كلام المصنف في كتاب الطهارة في مقام الردّ على الاحتياط في نظير المسألة أنّ هذه المرأة بالنسبة إلى تمكين الزوج يدور أمرها بين الحرام والواجب ، لأنّها تعلم إجمالا بتكليفها بأحد الأمرين إما وجوب التمكين لاحتمال الطهر أو حرمته لاحتمال الحيض ، فالمسألة من باب دوران الأمر بين الواجب والحرام ولا يمكن فيها الاحتياط ، فالمرجع أصالة الإباحة.
ويرد عليه : أنّ مسألة وجوب إطاعة الزوجة للزوج مشروط بخلوّ المورد عن مانع شرعي مع قطع النظر عن حكم وجوب الإطاعة ، لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد في الحديث (١) فلو فرض مثلا أن المرأة وجبت عليها الصلاة ولو بأصالة الاشتغال وضاق وقتها فلا يجب عليها حينئذ إطاعة الزوج والتمكين للاستمتاع المنافي للصلاة ، ولا يقال إنّ أمرها دائر بين وجوب التمكين والصلاة ولمّا لم يمكن العمل بالتكليفين فيحكم بالتخيير مثلا ، ففيما
__________________
(١) بحار الأنوار ١٠ : ٢٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ١٣٠ / أبواب صفات القاضي ب ١٠ ح ١٧.