قوله : قلت بعد تسليم إرادة رفع جميع الآثار ، أنّ جزئية السورة ليست من الأحكام المجعولة (١).
قد عرفت سابقا عند شرح حديث الرفع في الشبهة التحريمية التكليفية أنّ الأظهر حمل الرواية على رفع جميع الآثار بالتقريب المذكور هناك ، لا من باب دلالة الاقتضاء ، بل من جهة كونه أقرب مجازات رفع أعيان التسعة عن الأمة فراجع ، وقد عرفت مرارا أيضا أنّ التحقيق أنّ الأحكام الوضعية سيّما الجزئية والشرطية من الأحكام المجعولة شرعا فيصحّ رفعها عند النسيان أو الجهل ، ثم لو سلّمنا ذلك كله من المصنف نقول لا نحتاج إلى رفع الجزئية في إثبات هذا الأصل الثانوي من حديث الرفع ، بل يكفي استفادة رفع الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء حال النسيان ، وهو حكم شرعي ثابت للجزء من دون واسطة عقلية أو عادية كما قرر المصنف هكذا بعينه في الشك في أصل الجزئية في المسألة السابقة.
قوله : نعم لو صرّح الشارع بأنّ حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع (٢).
هذا هدم لما قرره في رسالة الاستصحاب في تقرير عدم حجية الأصول المثبتة من امتناع ترتيب الأحكام الشرعية الثابتة للمستصحب بواسطة أمر عقلي أو عادي ، فيقال إن أمكن ذلك بتصريح الشارع به بالخصوص فلا مانع من حمل إطلاق أخبار الاستصحاب أيضا على ذلك ، وتمام الكلام سيأتي في محلّه إن شاء الله تعالى ، ولعل المصنف إلى ذلك أشار بقوله فافهم ، فتأمل.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٦٧.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٦٨.