ثم إنّ ما يستفاد من كلامه من تسليم أنه لو كانت الجزئية كالشرطية في لبس الحرير مستفادة من الحكم التكليفي صحّ كلام المورد من اختصاص الجزئية بحال الذكر ، ويبقى إطلاق الأمر بالعبادة بالنسبة إلى الناسي محلّ نظر بل منع ، لما عرفت من أنّ الأحكام التكليفية بأسرها مطلقة شاملة للذاكر والناسي والجاهل وغيرها وإلّا لانتفى الأحكام الواقعية ، وما ذكروه مبنيا على اختصاص ثبوت التكليف بحال الذكر في بيان الثمرة بين القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي أو جوازه من بطلان الصلاة في الحرير وعدمه في خصوص صورة العلم والالتفات وإلّا لو جهل أو نسي وصلى فيه صحّت صلاته على القول بالمنع أيضا لعدم توجّه النهي إليه فعلا محلّ تأمّل ، بل التحقيق أنه على القول بمنع جواز الاجتماع يلزم الفساد مطلقا عمدا كان ذلك أو جهلا أو نسيانا ، لأنّ المنع إنما جاء من قبل عدم صحة الأمر من قبل الآمر من استحالة تعلق الأمر والنهي بشيء واحد ، أو استحالة اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد ، أو اجتماع الإرادة والكراهة إلى غير ذلك ، ولا يتفاوت ذلك بالنسبة إلى حالات المأمور من كونه عالما أو جاهلا ، ومن الواضح أنّ الممتنع لا ينقلب جائزا بجهل المكلف أو غفلته ، وتمام البيان موكول إلى محله.
وتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الأصل الأولي في الجزء هو الركنية فيما ثبت الجزء من دليل مطلق كما في الأدلة اللفظية ، بخلاف ما إذا ثبت من إجماع ونحوه فإنّه كما قال المورد يحمل على القدر المتيقّن من حال الذكر ، فالأصل عدم الركنية فيه فتدبّر.