قوله : وإن كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كون متعلّقه جزءا (١).
فيه أوّلا ، وإن لم يرتبط هذا الإيراد بالمقام : أنّ هذا الكلام مناقض لمذهبه من منع مجعولية الأحكام الوضعية وأنها أمور انتزاعية من التكاليف ينتزع منها العقل ، فإنّ هذا الكلام صريح في أنّ التكليف ينتزع من الجزئية ، فافهم.
وثانيا : أنه لو سلّمنا كون التكليف الغيري مختصا بغير الغافل فمن أين يستكشف الجزئية المطلقة حتى بالنسبة إلى الغافل ، إذ من الواضح عدم الفرق بين القول بكون الوجوب سببا لثبوت الجزئية وكونه كاشفا عن الجزئية في عدم ثبوت الجزئية عند عدم الحكم المذكور ، لأنّ المفروض عدم الدليل على الجزئية غير هذا الحكم التكليفي ، فلو أريد إثبات عموم الجزئية فينبغي أن يتشبّث بإطلاق هذا الأمر المتعلق بالجزء ويستكشف منه عموم الجزئية.
وثالثا : أنّ اختصاص هذا التكليف الغيري بغير الغافل لا وجه له ، لأنّ التكاليف مطلقا نفسية وغيرية لا تختص بالعالمين بها بناء على التحقيق من ثبوت الأحكام الواقعية ، غاية الأمر معذورية الغافل عنها ما دام غافلا ، والجزئية مسببة أو مستكشفة عن الأمر الواقعي لا خصوص الأمر المنجّز الفعلي.
قوله : ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفي كلبس الحرير (٢).
التحقيق عدم الفرق بين الجزئية والشرطية في عدم استفادتهما من الحكم التكليفي إلّا على التقريب الذي عرفت قبيل ذلك من باب اجتماع الأمر والنهي ، وعليه فلا فرق أيضا.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٦٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٣٦٦.