المركب كالركوع في كل ركعة من الصلاة واحدا بشرط عدم الزيادة عليه ، وإما أن يكون واحدا لا بشرط الزيادة وعدمها ، وإما أن يكون المعتبر طبيعة الجزء مطلقة ، وقد جعل المصنف في المتن الشق الأول خارجا عن مسألتنا بزعم أنه راجع إلى النقيصة ، وقد مرّ حكمها في المسألة الأولى من المسائل الثلاثة ، وفيه تأمل لصدق الزيادة عليه جزما وإن أوجب مع ذلك فقدان شرط الجزء أيضا وفساده بانتفاء شرطه ونفى الإشكال في عدم الفساد بالنسبة إلى الشق الثاني ، وفيه أيضا تأمل بل هو محل الإشكال كما سيظهر ، فانحصر محلّ الإشكال عنده في الشق الثالث ظاهرا ، فتدبّر.
ثم قد تكون الزيادة في الكمية كالأقسام المذكورة ، وقد تكون في الكيفية كأن يأتي بالجزء المندوب بقصد الوجوب كما قيل ، وفيه تأمّل ، ولو مثّل بجعل الجهر واجبا في أذكار الصلاة تشريعا مثلا كان أقرب ولا يخلو عن تأمل أيضا.
ثم إنّ حكم الأقسام المذكورة ، أما في المركب التوصّلي فالتحقيق أنّ الأصل عدم بطلان المركب بزيادة الجزء بأقسامها إلّا أن يكون بزيادة جزء معتبر فيه متّحدا بشرط عدم الزيادة عليه فإنّه يفسد بفقدان شرطه ، أو يكون الزيادة فعلا كثيرا مثلا بحيث يوجب عدم صدق المركب مع هذه الزيادة ، ووجه أصل الحكم واضح ، لأنّ المفروض أنّ المركب توصلي يحصل على أي نحو وقع في الخارج ويكون الزيادة وقصدها لو نواها في ابتداء العمل لغوا محضا ، نعم يبقى احتمال كون الزيادة المفروضة مانعا جعليا أو واقعيا لكنه منفي بأصالة البراءة عن مانعيتها ، وأما في التعبدي فإن اعتبر في الجزء كالسورة في الصلاة مثلا اشتراط عدم الزيادة على الفرد المعبّر عنه بالقرآن بين السورتين فلا إشكال في البطلان باعتبار فقد الشرط ، وإن اعتبر طبيعة الجزء في المركّب وأتى بفردين من هذه الطبيعة فلو فرض أنه أتى بالفردين دفعة في صورة إمكانه فالتحقيق