عدم البطلان لعدم تحقّق الزيادة حقيقة ، إذ لا فرق بين حصول الطبيعة في ضمن فرد واحد أو في ضمن فردين في حصول الامتثال بنفس الطبيعة سواء كانت مأمورة بالأمر النفسي أو بالأمر الغيري كما نحن فيه كما حقق ذلك في مبحث المرة والتكرار ، ويمكن حمل قوله (رحمهالله) في المتن كما أنه لو أخذ في الشرع لا بشرط الوحدة والتعدد فلا إشكال في عدم الفساد انتهى ، على إرادة هذا القسم في هذه الصورة ، وحينئذ لا يرد عليه ما أوردنا سابقا فتدبّر ، نعم لو كان إيجاد الطبيعة بإتيان الفرد الثاني بعد إتيان الفرد الأول فإنّه داخل في الزيادة لحصول الامتثال بالفرد الأول ، ولا يجوز الامتثال عقيب الامتثال لسقوط الأمر بإتيان الفرد الأول وسنتكلم عليه إن شاء الله.
وإن اعتبر الجزء فردا لا بشرط عدم الزيادة عليه أو اعتبر الطبيعة جزءا وأتى بفردين منه تدريجا ففي هاتين الصورتين يقع الإشكال ، وكذا لو زاد في المركب شيئا من غير سنخ الأجزاء المعهودة ، فنقول لو قصد ذلك الزائد في ابتداء العمل بأن نوى الإتيان بالمركب المشتمل على هذا الجزء الزائد فلا إشكال في بطلان العمل لأجل فساد نيّته لأنه لم يقصد المأمور به وإنما قصد غيره تشريعا أو اعتقادا ، ولا فرق فيه بين الأقسام المتصوّرة ، وأما إذا قصد الزيادة في الأثناء فالأصل عدم تحقق بطلان المركب بهذه الزيادة ، واحتمال مانعيتها مدفوع بأصل البراءة ، نعم لو فرض أنه قصد في أثناء الركعة مثلا زيادة جزء في آخر الركعة ومضى على هذا القصد في الصلاة إلى آخر الركعة كان ما أتى به بعد القصد المذكور فاسدا لأنه أتاه بقصد غير المأمور به ، إلّا أن ذلك لا يضرّ بما نحن بصدده من بطلان أصل المركب ، غاية الأمر وجوب تدارك الأجزاء الفاسدة بإتيانها ثانيا على الوجه الصحيح لو كان في محلّه ، نعم لو فات محله بأن أتمّ الصلاة مع هذا الحال من غير تدارك بطلت صلاته لعدم الإتيان بتمام أجزائها