وبعبارة أخرى : يجوز أن يراد من قوله (صلىاللهعليهوآله) : «رفع عن أمتي» إلى آخره (١) رفع المؤاخذة عن الحكم الخطائي والنسياني والمستكره عليه والمجهول إلى آخره أعم من الحكم الجزئي كما في الموضوعات أو الحكم الكلي كما في مسألتنا ، غاية الأمر أنّ بعض التسعة لا يمكن إضافته إلّا إلى الحكم الجزئي دون الكلي كالثلاثة المتقدمة ، وذلك لا يرفع عموم ما يحتمل الأمرين كما في ما لا يعلمون والخطأ والنسيان.
سلّمنا أنّ اتحاد السياق يقتضي أن يكون متعلق الرفع في الجميع خصوص الموضوع أعني فعل المكلف كما ذكره ، لكن يتم الاستدلال أيضا ، وذلك لأنّ الجهل بالفعل لا معنى له إلّا باعتبار كونه متعلّقا للحكم وإلّا فالفعل باعتبار عنوان شرب هذا المائع غير مجهول بل باعتبار عنوان الخمرية الذي هو متعلّق الحكم وموضوعه ، وحينئذ نقول : فعل شرب التتن موضوع كلي مجهول لا بعنوان أنه شرب التتن بل بعنوان أنّه موضوع الحكم ، فيصير معنى الرواية رفع مؤاخذة الحرام المكره عليه والحرام المجهول سواء كان شخصه مجهولا مع العلم بنوعه المحتمل اندارجه فيه أو كان نوعه مجهولا.
والحاصل : أنّ الحديث على هذا يدلّ على أن لا مؤاخذة على الحرام والواجب المجهولين كليا وجزئيا.
قوله : مع أنّ تقدير المؤاخذة في الرواية لا يلائم عموم الموصول (٢).
قد عرفت توجيه الاستدلال على فرض تسليم إرادة خصوص الموضوع
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس باب ٥٦ ح ١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٨.