يعني فعل المكلّف ، وحينئذ إضافة رفع المؤاخذة إليه لا غضاضة فيه ، مع أنّ إسناد رفع المؤاخذة إلى الحكم أيضا صحيح لكونه سببا لكون الفعل المتعلّق لهذا الحكم موردا للمؤاخذة ورفعها فيسند إلى الحكم تسامحا ، والعجب أنّه يجعل المؤاخذة من آثار الحكم وكيف جاز إسناد الآثار التي من جملتها المؤاخذة إلى الحكم ولم يجز إسناد نفس المؤاخذة إليه.
قوله : والحاصل أنّ المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء (١).
كأنه جعل كون الحديث من باب مجاز الحذف مسلّما ثم يتردد في المقدّر وأنه جميع الآثار أو الأثر المناسب أو خصوص المؤاخذة وادّعى أظهرية الأخير ، لكنّا نمنع ذلك بل نجعله من باب المجاز في الإسناد ، فمعنى الحديث أنّه رفع نفس التسعة لكن تنزيلا بملاحظة رفع آثارها لا تحقيقا بملاحظة أنّه خلاف الواقع ، وهذا نظير ما قاله المصنف في حديث «لا تنقض اليقين» من أنّه لمّا لم يمكن حمله على حقيقته من إبقاء نفس اليقين ضرورة ارتفاعه بالوجدان فنحمله على عدم نقض آثار اليقين وإبقائها أي آثار المتيقن ، ونحن نقول فيه نظير ما قلنا هاهنا إنّ معناه عدم نقض نفس اليقين لكن تنزيلا من باب المجاز في الإسناد باعتبار إبقاء آثاره فكأنّه لم ينتقض.
وإذا حملنا الحديث على المجاز في الإسناد فنقول : إنّ الأظهر أن يكون رفع التسعة بالمعنى المذكور يراد به رفع جميع الآثار فإنّه أقرب إلى رفع حقيقة التسعة لا خصوص المؤاخذة ، نعم لو قامت قرينة على إرادة خصوص المؤاخذة فإنّها تصرفه عن ظاهره حينئذ.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٩.