جمهور الفقهاء في سند هذا الأصل ما روي بأسناد متعددة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول كان علي بن أبي طالب (عليهالسلام) يقول الناس كلهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان أو كبيرا» (١) وفقهاؤنا يرسلون هذا الأصل عندهم إرسال المسلّمات وكأنّه إجماعي.
قوله : وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع (٢).
فإن قلت : إنّ أصل عدم تحقّق النسب غير جار ، لأنّه إن أريد به أصل عدم اتّصاف المرأة المعيّنة بالأختية فليست له حالة متيقّنة في السابق ، وإن أريد به أصل عدم وجود النسبة الخاصة في الخارج باعتبار كون النسبة معدومة في الأزل عند عدم وجود المرأة والأصل بقاؤها على العدم ، فهو لا يثبت كون هذه المرأة المعيّنة موصوفة بعدم الأختية مثلا ، والحاصل أنّ الأصل المذكور إما غير جار أو يكون مثبتا ليس بحجة.
قلت : المراد المعنى الثاني وليس من الأصول المثبتة ، لأنّ حكم الحرمة ليس مترتبا على المرأة المتصفة بوصف الأختية ، وكذا حكم الحلية ليس مترتبا على المرأة المتصفة بوصف عدم الأختية حتى يقال إنّ أصالة عدم وجود وصف الأختية في الخارج لا يثبت كون هذه المرأة متّصفة بعدم الأختية ، بل حكم الحرمة معلّق على وصف الأختية في قوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ
__________________
(١) الوسائل ٢٣ : ٥٤ / كتاب العتق ب ٢٩ ح ١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٢٠.