وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ)(١) وبعد جريان أصالة عدم وجود هذا الوصف المانع عن حلّية النكاح يترتب الأثر أعني
أثر الحلّية لإحراز عدم تحقق مانعها بالأصل.
قوله : وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد فيها فيحرم وطيها (٢).
فيه نظير ما مرّ في أصالة عدم التذكية من أنّ أصالة الحل حاكم عليها فيقال : إنّ الشكّ في تأثير العقد وعدمه مسبب عن الشك في الحلّية الذاتية وعدمها لأجل الشكّ في تحقق النسب ، فلو أجري أصالة الحل باعتبار الشك السببي لم يبق شك في تأثير العقد لفرض عدم وجود مانع من تأثيره سواه.
بل نقول في المثالين الأوّلين أيضا لا مانع من إجراء أصالة الحل لو قطعنا النظر عن اليد ، وذلك بإجراء أصالة حلّ البيع الحاكم على أصالة عدم انتقال المال وأصالة الحرّية بتقريب أنّ الحلّية المستفادة من هذا الخبر وغيره المشتمل على لفظ الحلال والحرام أعمّ من الحلّية التكليفية والوضعية بإرادة القدر المشترك بينهما ، فهو بمنزلة أن يقال كل شيء مشكوك الحكم وضعا أو تكليفا مرفوع المانع وممضى ومرضيّ به حتى تعلم أنه ممنوع غير ممضى ، بل يجري هذا التقرير في المثال الأخير أيضا ، فإذا صحّ بيع المشكوك والعقد على المشكوك يترتب عليه الأثر ، لكن هذا كلّه على تقدير الإغماض عن اليد وأصالة عدم تحقق النسب المانع عن النكاح وقد عرفت أنه لا وجه للإغماض وقطع النظر عنهما ، فالإشكال في الاستدلال بعد بحاله ، نعم يتم الاستدلال على مذاقنا الآتي في أواخر الاستصحاب إن شاء الله من جريان الأصل الحاكم
__________________
(١) النساء ٤ : ٢٣.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٢٠.