والمحكوم لو كانا متوافقين ، وكذا يجري الأصل الموافق لليد وغيرها من الأمارات ، وبيانه في محله.
قوله : مع أن صدرها وذيلها ظاهران في المدّعى (١).
لا ينفع ظهور الصدر والذيل بعد عدم انطباق الأمثلة المذكورة على ما يوافق هذا الظاهر ، بل نصرفهما عن ظاهرهما إلى ما يوافق موارد وجود الأصل الموضوعي أو اليد ، نعم يمكن التوجيه بالنسبة إلى الأمثلة بملاحظة قوة ظهور الصدر والذيل بأن يقال إنّ الأمثلة من باب التشبيه والتنظير فكأنه قال فكما أنّ الحكم في هذه الأمثلة هو الحلية كذلك غيرها مما هو مشتبه الحكم ، وقد عرفت أنه على مذاقنا لا يحتاج إلى هذا التوجيه أيضا ويتم الاستدلال.
قوله : مدفوع بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا إلخ (٢).
الانصاف أنّ الإشكال لا يندفع بهذا ولا بغيره ، لأنّ موضوع حكم الحرمة الخمر الواقعي لا الخمر المعلوم ، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمرية فمن أين يتقيّد التكليف بالعلم تفصيلا أو إجمالا ، والجهل بالموضوع ليس عذرا عقليا مع الالتفات وإمكان الاحتياط ، وقبح العقاب بلا بيان لا يجري إلّا فيما كان بيانه وظيفة الشارع كما في الأحكام والموضوعات المستنبطة لا الموضوعات الصرفة كما أشار إليه المستشكل ، وقد ظهر من ذلك الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية وظهر ضعف :
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٢١.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٢١.