قوله : وما ذكر من التوهّم جار فيه أيضا لأنّ العمومات إلخ (١).
إن كان المراد من عمومات حرمة الخبائث والفواحش حرمة الخبائث والفواحش العرفية حتى يكون المشكوك في كونه خبيثا من الشبهة الموضوعية فلا ربط له بما نحن فيه من الشبهة الحكمية كشرب التتن الذي ليس من الخبائث العرفية ، وإن كان المراد حرمة الخبائث بمعنى الخبائث الشرعية أي المحرّمات فلا ريب أنّ النهي عنها بهذا المعنى إرشادي محض مثل قوله تعالى : (وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)(٢) وقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(٣) وقوله تعالى : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)(٤) وبالجملة الحق أنّه لو قطعنا النظر عن أخبار البراءة كان مقتضى حكم العقل هو الاحتياط لا البراءة في الشبهة الموضوعية مطلقا سواء التحريمية والوجوبية.
قوله : فإن قلت إنّ الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه (٥).
التحقيق في الجواب أن يقال : إنّ الضرر مأمون بحكم الشرع بحلّية كل شيء حتى يعلم أنه حرام سواء كان الضرر المحتمل أخرويا أو دنيويا ، وإلّا لزم أن يكون الشارع بترخيصه قد أوقعنا في الضرر وهو محال ، ولا يحتاج في دفع هذا الإشكال إلى هذا الإطناب.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٢٢.
(٢) الحشر ٥٩ : ٧.
(٣) محمد ٤٧ : ٣٣.
(٤) الجن ٧٢ : ٢٣.
(٥) فرائد الأصول ٢ : ١٢٢.