المسائل الفقهية من عدم تقديم المخالف للأصل بل التخيير أو الرجوع إلى الأصل من البراءة أو الاحتياط كل على مذهبه.
والتحقيق في الجواب عن الإشكالين بل الإشكالات الثلاثة : أن ينسب الناقل للشهرة وعدم الخلاف إلى الغفلة والاشتباه في نقله ، ومنشأ الاشتباه أنّ المسألتين أعني مسألة تقديم الناقل على المقرر ومسألة تقديم الحاظر على المبيح كلاهما معنون في كتب العامة وتبعهم أوائل الأصوليين منّا بناء على مذاقهم وعدم التفطّن لأخبار التخيير وأخبار البراءة والاحتياط ، أو عدم ملاحظتهم لها في ذلك المقام جريا على مذاق العامة ، ولذا لم نقف في كتب أصحابنا الفقهية على التمسك بتقديم الناقل أو المقرر أو الحاظر في مقام الاستدلال إلّا نادرا في مثل كتب العلّامة ومن يحذو حذوه ممن يتعرّض للاستدلال على مذاق العامة أيضا لا يخفى على من راجع تلك الكتب.
قوله : ويمكن أن يقال إنّ مرادهم من الأصل في مسألة الناقل (١).
محصّل مراده وإن كانت عبارته قاصرة عنه في الجواب عن الإشكال الأول : أن يقال إنّ مرادهم من الأصل في مسألة المقرر والناقل غير الشبهة التحريمية وإن كان عنوانهم أعم منها ، ومن الأصل في مسألة تقديم الحاظر خصوص الشبهة التحريمية ، فيكون عنوان المسألة الثانية كالمخصص للأولى.
وفي الجواب عن الإشكال الثاني : أنّ كلامهم في عنوان المسألتين ناظر إلى ملاحظة الأصل في المسألة بحسب القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار الواردة الدالة على التخيير أو الاحتياط ، وعملهم في الفقه بملاحظة تلك الأخبار.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١١٨.