وجوابه : أنّ مفهوم المراد مفهوم انتزاعي اعتباري بسيط ليس أمرا متأصّلا يوجد في الخارج ، ومنشأ انتزاعه مركّب مردد بين الأقل والأكثر ، فحاله حال الطهارة والوضوء في أنه لو كان التكليف متعلّقا به يجب إحرازه بإتيان ما يقطع بتحقق منشأ انتزاعه فيه ، وتوضيح ذلك : أنه قد يكون التكليف متعلّقا بكلي يوجد في الخارج بإيجاد فرده بناء على التحقيق من وجود الكلي الطبيعي ، وقد يكون متعلّقا بعنوان بسيط لا يمكن إيجاده في الخارج إلّا بإيجاد أمر آخر يكون ذلك سببا لتحصّله كالطهارة بالنسبة إلى الوضوء ، وقد يكون متعلّقا بأمر انتزاعي ليس متأصّلا في الخارج ولا يوجد في الخارج إلّا منشأ انتزاعه ولا يكون بإزائه شيء موجود في الخارج كمفهوم المراد فيما نحن فيه ، ففي القسم الأول منها يجري الخلاف المعروف في البراءة والاشتغال لكون الشك في أجزاء الكلي عين الشك في أجزاء الفرد ، لأنّ الكلي عين فرده ، بخلاف القسمين الأخيرين فإنّ الشك في أجزاء المحقق الذي هو عنوان أولي للفعل أو الشك في أجزاء منشأ الانتزاع لا ينافي معلومية عنوان المكلف به فيجب إحراز ذلك العنوان بالاحتياط في محقّقه أو منشأ انتزاعه ، وتمام التحقيق يأتي فيما سيأتي إن شاء الله ، وكيف كان جواب أصل السؤال كما في المتن موافق للتحقيق.
ويمكن أن يجاب عنه أيضا : بالنقض بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي مسألة فقدان النص ، لأنّا نعلم بوجوب تحصيل مراد الشارع ومطلوبه ومحبوبه وغرضه إلى غير ذلك من العناوين الانتزاعية ، والفرق تحكّم ، هذا.
والتحقيق عدم الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد المسألة الرابعة في حكم العقل بالاحتياط لوجوه ، الأول : أنّ بساطة المأمور به أو تركيبه لا يمكن أن يكون منشأ للفرق بين المقامين في حكم العقل ، لأنّ العقل إنما يحكم بوجوب إطاعة الأمر وإسقاطه في الأوامر المولوية ، فلو فرض محالا إطاعة الأمر بدون