لشيء هو في يدهما فيأخذه ذو البيّنة ، ومع عدمها فالتحالف فإن حلفا اقتسماه. الثاني : قول ابن الجنيد وهو اختصاص المقر له الثاني بالمقرّ به ، ولا شيء للأول لرجوع المقرّ عن الإقرار له ببل ، وعلى القولين لا يرد النقض إلّا في صورة الاقتسام على قول أبي علي فإنّه كالتنصيف في مسألة التداعي وهو من أمثلة النقض ، والحمل على الصلح القهري لا دليل عليه مع أنه بعيد ، كما أنّ النقض بمسألة اختلاف المتبايعين في الثمن أو المثمن أيضا وارد ، فإنّ الانفساخ الواقعي لا دليل عليه ، والانفساخ الظاهري مخالف للعلم الإجمالي فيما اختلفا فيه وللعلم التفصيلي فيما اتّفقا فيه من الثمن والمثمن. وبالجملة فالنقض بالأمثلة المذكورة كلها أو جلّها وارد على القائلين بعدم جواز المخالفة القطعية للعلم الإجمالي.
قوله : خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام (١).
قد ذكرنا سابقا أنّه لو ارتكب الشبهة البدوية بقصد التوصّل إلى الحرام فإنّه حرام لو صادفه وتجرّ لو لم يصادف ، فكيف لا يكون كذلك في صورة العلم الإجمالي ، وذكرنا أنّ حكم العقل بعدم العقاب مختص بما إذا اعتذر المكلّف بعذر صحيح مقبول عند العقلاء ، وأنّ الأدلة النقلية بالبراءة أيضا منصرفة عن هذه الصورة قطعا ، ويشبه هذه الصورة ما لو كانت الشبهة غير مستقرة بحيث تزول بأدنى التفات أو يمكن إزالتها بسهولة كما لو أمكن رفع شبهته بسؤال من بجنبه فيخبره ويحصل له العلم بعين الحرام فإنّ القائل بجواز المخالفة القطعية لا يقول به هنا قطعا ، بل قد ذكرنا سابقا عدم جواز ارتكاب مثل ذلك في الشبهة البدوية
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٠٨.