قوله : هل يتعيّن الأخذ بالحرمة أو يتخيّر بينه وبين الأخذ بالوجوب وجهان (١).
هنا وجه ثالث لعله أقرب من الوجهين المذكورين وهو الأخذ بالمظنون من الاحتمالين لو كان هناك ظنّ بأحدهما وإلّا فالتخيير أو ترجيح جانب الحرمة ، والدليل على الترجيح بالظن هو حكم العقل بمقدمات الانسداد وهي العلم بالتكليف إجمالا وانسداد باب علمه التفصيلي وعدم إمكان الاحتياط والرجوع إلى البراءة الأصلية ، ولا يخفى تمامية المقدّمات ، وقد أشرنا في رسالة الظن في ذيل دليل الانسداد إلى ذلك وأنّ جريان مقدمات الانسداد غير منحصر في الانسداد الأغلبي.
قوله : إنّ حرمة الطهارة بالماء النجس تشريعية لا ذاتية (٢).
يعني أنّ المسألة ليست من موارد دوران الأمر بين الواجب والحرام ، فإنّها شبهة وجوبية صرفة أمكن الاحتياط فيها بالفعل لو لا النص الدال بإهراق الماءين والتيمم.
ثم لا يخفى أنّ هذا الجواب يجري في المثال الأول أيضا فتدبّر ، نعم في مثال اشتباه إناء الذهب بغيره أو اشتباه الماء المغصوب أو إنائه بغيره تكون الحرمة ذاتية.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٨٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٨٧.