قوله : لكنه معارض بمثل خبر التثليث وبالنبويين بل مخصّص بهما لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية (١).
يعني أنّ «كل شيء حلال» ونحوه مما يفرض دليلا على جواز ارتكاب أحد المشتبهين معارض بخبر التثليث ، لأنّهما متباينان لفرض شمول كل منهما للشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، بل مخصّص بخبر التثليث لأنّه نصّ في الشبهة البدوية وظاهر بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم ، فيخصص بخبر التثليث ، لأنّه نصّ بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وظاهر بالنسبة إلى الشبهة البدوية ، كما أنّ ظاهر الثاني أيضا يخصّص بنص الأول نظير الجمع الذي ارتكبه الشيخ (رحمهالله) في الجمع بين خبر «ثمن العذرة سحت» (٢) وخبر «لا بأس ببيع العذرة» (٣)(٤).
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٢١.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١ (مع اختلاف يسير).
(٣) نفس المصدر ح ٣.
(٤) أقول : الانصاف أنّ حمل العبارة على المعنى المذكور غير وجيه منحرف عن السداد ، بل الظاهر بل المتيقّن أنّ مراده أن المفروض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين إن كان مختصا بموارد العلم الإجمالي كان معارضا لخبر التثليث الدال على لزوم الاحتياط كالصنف الثاني والثالث من الأخبار المذكورة في المتن سابقا ، وإن كان أعم منه ومن الشبهة البدوية كالصنف الأول منها مثل قوله (عليهالسلام) «كل شيء حلال» ونحوه كان خبر التثليث والنبويين أخصّ منه مطلقا فيخصص بهما. لا يقال إنّ خبر التثليث أيضا شامل للشبهة البدوية بالتوجيه الذي ذكرت من أنه إرشاد إلى ترتّب المنقصة الذاتية على ارتكابها لو صادف المحرّم الواقعي فيعارض قوله (عليهالسلام) «كل شيء حلال» تعارض التباين ، لأنّا نقول شموله لها من حيث إنّه لا يفيد حكما شرعيا كعدم شموله. وبعبارة أخرى لا يفيد حكم حرمة الارتكاب إلّا بالنسبة إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فيعارض ما يفيد حكم الحلّية فإن كان أعم مطلقا مثل «كل شيء حلال» يخصّصه جزما.