قوله : ولم يعتبر العلم بعدم إتيانه فتأمّل (١).
لعله إشارة إلى الفرق بين الضرر الدنيوي والأخروي فإنّ احتمال الضرر الدنيوي إذا كان بعيدا لا يعتنى به عند العقلاء بخلاف الضرر الأخروي أي العقاب فيحكم العقل بلزوم التحرّز عن احتماله وإن كان بعيدا في الغاية لعظم خطره ، بل في الضرر الكثير العظيم الخطر الدنيوي أيضا نمنع عدم اعتناء العقلاء باحتماله ولو كان بعيدا ، فالأولى إبدال هذا الدليل بدليل آخر يمكن إرجاعه إليه أيضا وهو أن يقال إنّ العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة لا يعدّ علما في العرف والعادة ، بل يسمى الشبهة في كل من أطرافه شبهة بدوية ، وحينئذ قوله (عليهالسلام) «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» (٢) لا يشمل هذا العلم الإجمالي لأنّه لا يسمى علما في العرف بل يعد شكا ، وهذا المعنى أيضا ميزان حدّ الشبهة غير المحصورة على التحقيق لا الوجوه الأخر الآتية في المتن.
قوله : السادس أنّ الغالب عدم ابتلاء المكلف إلخ (٣).
يرد عليه مضافا إلى منع كون عدم الابتلاء مانعا عن تنجّز العلم ، أنه يبقى الحكم في غير الغالب محتاجا إلى الدليل.
فإن قلت : إنه يتم بالإجماع المركب. قلت : إنّ الإجماع إن تمّ فإنه إجماع بسيط يستدل به على أصل المسألة ، ولا يكون هذا الدليل السادس دليلا آخر بضميمة ذلك الإجماع فتدبّر فيه.
والتحقيق أنّ صورة عدم الابتلاء ببعض الأطراف خارجة عن موضوع
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٦٥.
(٢) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٢٦٥.