قوله : فمقتضى «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» والمرسلة المذكورة (١).
كون تعارض عموم لا تعاد وعموم أخبار الزيادة بالعموم من وجه حق على ما وجّهه في المتن ، وأما تعارض المرسلة مع عموم أخبار الزيادة ليس بالعموم من وجه ، لأنّ المرسلة أخصّ مطلقا من أخبار الزيادة ، لأنّ دلالة قوله (عليهالسلام) «تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة» (٢) على كل من الزيادة والنقيصة بالنصوصية لا بالعموم لكي يمكن إخراج الزيادة عن تحت عمومه وعن تحت عموم أخبار الزيادة ، فيدور الأمر بينهما ، بل لا بد من ترجيح المرسلة وتخصيص عموم أخبار الزيادة بها هذا ، مع قطع النظر عن لسان حكومتها على أخبار الزيادة كحكومة لا تعاد عليها.
قوله : ثم لو دلّ دليل على قدح الإخلال بشيء سهوا كان أخص من الصحيحة إن اختصت بالنسيان وعممت بالزيادة والنقصان (٣).
توجيه هذه العبارة لا يخلو عن إشكال وإعضال ، إلّا أنا نذكر ما تيسّر لنا في شرحه فنقول : ظاهر لفظ الإخلال بالشيء وإن كان هو النقيصة إلّا أن المقصود منه في العبارة أعم منها ومن الزيادة على الظاهر وإلّا لم يرتبط الكلام بمسألة ما نحن فيه ، وأيضا قوله بعد ذلك والظاهر أنّ بعض أدلة الزيادة مختصة بالسهو قرينة على ذلك ، لأنّ ظاهره أنه يريد به بيان صحّة المقدّم وصدقه ليترتب عليه صدق التالي في الشرطية أعني قوله لو دلّ دليل إلى قوله كان أخصّ إلى
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٨٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٥١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣ (مع اختلاف يسير).
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٣٨٦.