قوله : ولكنّ الإنصاف جريانها في بعض الشروط (١).
توضيحه : أنّ من الشروط ما يعدّ واجدها مباينا لفاقدها عرفا كالإيمان في الرقبة المؤمنة وكالناطقية في الإنسان ، فإنّ الرقبة الكافرة مباينة للرقبة المؤمنة والحمار مباين للإنسان وإن أخذ وصف الإيمان أو الناطقية في الدليل بصورة القيد للرقبة أو الحيوان ، ومنها ما يعدّ فاقدها مجانسا لواجدها عرفا بحيث يكون هو هو ولو مسامحة كالستر والقبلة مثلا للصلاة فيصدق على فاقدها أنه الميسور من الصلاة ، ففي القسم الأول لا تجري قاعدة الميسور لعدم صدقه عليه ويجري في القسم الثاني لمكان الصدق المذكور.
فإن قلت : إنّ تشخيص هذه الصغرى مما لا يمكن في الشرائط الشرعية التي لا نعلم حقيقة كيفية جعلها عند الشارع ، فلعله اعتبر الستر أو القبلة نظير الناطقية في الإنسان ، ويكون فاقد الستر أو القبلة مباينا لواجده في نظر الشارع.
قلت : يمكن تشخيصه إما بالأدلة الشرعية التي يميّز به الأركان عن غيرها مثل قوله (عليهالسلام) «أليس قد أتممت الركوع والسجود» (٢) ونحوها ، فإنّ فاقد مثل الستر بعد إتمام الركوع والسجود ليس مباينا للواجد ، وإما بدلالة العرف فإنه بعد ما علمنا أنه اعتبر في المركب كذا وكذا من الأجزاء الحسّية والشرائط المعلومة يكون كالمركبات الخارجية الأخر فهمه بيد العرف بالنسبة إلى ما ينتفي المركب بانتفائه وما يبقى بعد انتفائه مسامحة.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٥.
(٢) الوسائل ٦ : ٩٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٢.