التمكّن من السدر أيضا ، غاية الأمر عصيانه بمخالفته للتكليف الآخر وهو كون الغسل بماء السدر ، ويشهد لما ذكرنا من عدم إرادته القيد والمقيّد قوله : لا نسلّم فوات الكل بفوات الجزء ، وقوله في صدر كلامه وهو كذلك إذا دلّت الأخبار على الأمر بالمركّب.
ثم إنّه ليس في الرواية لفظ وليكن فيه شيء من السدر ، وليس في كلام صاحب الرياض أيضا ، والظاهر أنه نقل الرواية بالمعنى ، ولفظه موافق لما في الرياض من عطف السدر على الماء.
ثم إنّ المصنف نقل عبارة الرياض بما يقرب من لفظها في كتاب الطهارة دليلا على ما ذكره المحقق في المتن ، وأورد عليها بوجوه أربعة لا يخفى ما فيها من الاختلاط ، أشار إلى الأول منها بقوله : وفيه أنّ المأمور به شيء واحد هو الغسل ، ومتعلّقه أيضا شيء واحد مركب من شيئين ممتزجين على ما هو مدلول قوله (عليهالسلام) «اغسله بماء وسدر» وليس معناه اغسله بماء واغسله بسدر ، وإن كان الأصل في العطف يقتضي ذلك ، إلّا أنّ العطف على هذا النحو بحرف الواو كثير كما لا يخفى انتهى. وظاهره بل صريحه أنه حمل كلام الرياض على تعدد المطلوب كما ذكرنا وإن لم يكن مناسبا للإيرادات الثلاثة الباقية وهو جيّد.
ثم أشار إلى الثاني منها بقوله : ثم إذا سلّم دلالة اغسله بماء وسدر على كون المأمور به شيئين متمايزين لم يقدح التعبير عنه في بعض الأخبار الأخر بماء السدر ، لأنّ التركيب العقلي الاعتباري المنتزع من التركيب الخارجي بمنزلة المركب الخارجي في عدم سقوط جزئه الميسور بتعسّر جزئه الآخر ، فإن ماء السدر ليس من قبيل ماء الرمّان كما هو واضح ، انتهى.
وظاهر هذا الإيراد بل صريحه وصريح الإيرادين الأخيرين أنه حمل