يكون ظاهرا في أنّ من عجز عن صوم شهرين بحيث لم يتمكن من الخروج عن عهدته بوجه ، ولازمه سقوط أصل التكليف لو لم يجعل هذا البدل يكون صوم ثمانية عشر بدلا عن صوم الشهرين ، فالحق حينئذ هو الوجه الثاني ، فلا بدّ من ملاحظة دليل جعل البدل وأنه من أيّ القسمين ، وهكذا يكون الأمر فيما نحن فيه فقد يدّعى أنّ مفاد أخبار الميسور أنّ كل مركب تعلّق به التكليف بوجه فعند تعذّر كلّه يكون بعضه بدلا عنه ، وقد يدعى أنّ مفادها أنّ بعض المركب بدل عن كله لو لم يتمكن المكلف من إدراك الكلّ بمعنى إدراك مصلحته ولو ببدله الاختياري ، ويدور أمره بين فوات مصلحة المأمور به وبين إدراك مصلحة بعض المأمور به بإدراك بعضه ، ولا يخفى أنّ الأظهر بحسب لفظ الأخبار والجمود عليه هو الأول ، وبحسب سياقها والذوق والحكمة العقلية هو الثاني ، فليتدبّر.
قوله : ففي تقديمه على الناقص وجهان من أنّ مقتضى البدلية ، إلخ (١).
الأولى تبديل تحرير العنوان ووجهي المسألة أيضا كما سيظهر وجه الأولوية ويقال فهل يتعيّن تقديم الناقص أم لا بل يكون مخيرا بينه وبين التيمم أو يلاحظ الترجيح بين دليليهما دلالة ثم سندا وعند التكافؤ فالتخيير؟ وجهان مبنيان على ما مرّ في بعض الفروع السابقة من أنّ أخبار الميسور مخصّصة لعموم أدلة الأجزاء والشرائط وكاشفة عن كون اعتبارها مختصّا بصورة التمكن منها ، وفي صورة تعذّر الجزء كالفاتحة في الصلاة مثلا ليس جزءا لها ، فيكون للصلاة فردان كل منهما صلاة وأحدهما تكليف القادر على الفاتحة والآخر تكليف العاجز عنها ، نظير القصر والإتمام للمسافر والحاضر ، فيتعيّن تقديم
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٩٨.