يرجع إلى الأمر بالضدين على ما بيّنه واختاره في الفصول (١) فراجع.
وثانيهما : اجتماع الأمر والنهي في موضعين ، حيث إنّ الأمر بكل من الضدين يقتضي النهي عن الآخر.
ويمكن الجواب عنه : أما بالنسبة إلى أصل الواجب كالإزالة مثلا فبما ذكره صاحب الفصول (رحمهالله) في بعض تصويرات الواجب المعلّق حيث قال (رحمهالله) واعلم أنه كما يصحّ أن يكون وجوب الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور وقد عرفت بيانه ، كذلك يصحّ أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله ، وذلك كما لو توقّف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة ، فالتحقيق أنّ وجوب الواجب حينئذ ثابت على تقدير حصول تلك المقدمة وليس مشروطا بحصولها كما سبق إلى كثير من الأنظار (٢) انتهى موضع الحاجة ، وكلامه هنا موافق للتحقيق ، لكن ما ذكره في ذيل كلامه من أنّ الواجب ليس مشروطا بحصولها إلى آخره محل نظر ، إذ يمكن فرض الواجب مشروطا بحصول المقدمة المحرّمة على نحو الشرط المتأخر فإنه معقول أيضا على التحقيق وبيانه في محله.
وحينئذ نقول فيما نحن فيه إنّ فعل الإزالة مأمور به وليس بمنهي عنه ، لأنّ النهي ليس إلّا من قبل كون ترك الإزالة واجبا من حيث كونه مقدمة لفعل الصلاة المأمور به فيكون فعلها حراما ، إلّا أنا نمنع وجوب خصوص هذه المقدمة بدعوى أنّ الأمر بالصلاة ليس مطلقا بل مشروط أو معلّق على تقدير
__________________
(١) الفصول الغروية : ٩٨.
(٢) الفصول الغروية : ٨٠.