إنّه أراد بهذا الكلام استيفاء الأقسام وبيان الواقع لا توجيه عدم لزوم تخصيص الأكثر.
والتحقيق أنّ رفع الآثار المترتبة على الفعل بقيد العمد في حال الخطأ أيضا مشمول للحديث بناء على كون الرفع فيه أعم من الدفع كما يقول به المصنف وهو الحق ، وهذا معنى قوله بعد سطرين : ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضي له فيعمّ الدفع ولو بأن يوجّه التكليف على وجه يخصّ بالعامد ، انتهى فتدبر.
قوله : ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعية (١).
يريد بهذا الكلام أيضا بيان قلة التخصيص بأنّ الآثار العقلية والعادية والشرعية المترتبة عليهما غير مشمولة للحديث ، فعدم ارتفاعها ليس تخصيصا في عموم الحديث.
ووجه عدم الشمول ، أنّ الآثار العقلية والعادية غير قابلة للوضع والرفع فإنّها أمور واقعية ، إما موجودة بوجود ملزومها لا يمكن رفعها بالجعل التشريعي ، وإما معدومة بعدم ملزومها لا يمكن وضعها بالجعل التشريعي ، وأما الآثار الشرعية المترتبة عليهما وإن كانت قابلة للرفع في حدّ أنفسها لكنها لا ترتفع إلّا بارتفاع موضوعها غير القابلة للرفع بالفرض ، وبهذا البيان يثبت عدم حجية الأصول المثبتة على ما قرره المصنف في محله ، وقد مرّ سابقا بيانه ومرّ أيضا ما فيه من أنّ الآثار العقلية والعادية وإن كانت غير قابلة للجعل تحقيقا لكنها قابلة له تنزيلا.
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٣٢.