المقصد الثاني في النواهي
فصل في معنى النهي
قال المحقق الخراسانيّ (قده) في معنى النهي بأنه يكون طلب ترك الفعل كما ان الأمر يكون طلب فعله والبعث إليه ومعنى طلب الترك هو إبقاء العدم فانه يكون تحت الاختيار على ما هو مقتضى الفطرة فلا يشكل بان النهي عن الشيء بمعنى طلب عدمه لا معنى له لأن العدم ليس بشيء.
لكن في المقام بحث وهو ان الوضع في المشتقات اما ان يكون قانونيا أو بنحو الجمود فعلى الأول يجب ان يكون لنا مادة وهيئة فكما ان في الأمر بالضرب تكون مادة وهي الضرب وهيئة وهي ربطه بالفاعل ربطا بعثيا كذلك في النهي عن الضرب يجب ان يكون لنا مادة يتعلق بها الزجر مع ان الترك لا يكون شيئا حتى يكون الربط إليه متصورا لأن الربط يحتاج إلى مربوط ومربوط إليه فعلى هذا يكون تعبيره بان النهي هو طلب الترك خلاف البرهان واما على فرض كون وضع المشتقات على نحو الجمود فمحالية كون الترك مطلوبا يكون بالوجدان لا بالبرهان فالصحيح ان يقال كما ان الأمر يكون بعثا إلى الوجود أو الإيجاد كذلك متعلق النهي يكون الوجود ويكون النهي هو الزجر عنه.
ثم ان النواهي يكون من أسباب الردع في الإرادة التشريعية ولا يجب ان يكون المقتضى في الفاعل موجودا حتى يصح الردع عن المنهي عنه مثلا من لا يكون فيه الداعي لفعل شرب الخمر والزنا يجوز نهيه عنه بمعنى جعل الداعي على تركه بحيث لو شاء ان يفعل يكون له الداعي على الترك فلا يكون معناه الكف عن الوجود أيضا