ولكن يقول بان هذا اما ان يكون محرزا بالوجدان واما بالأصل وبناء أبناء المحاورة والفقهاء يكون على بيان تمام مرادهم وهذا كاف في إحراز كون المولى بصدد البيان وقال الحائري قده لا نحتاج إلى إحراز كون المولى في صدد بيان تمام مراده بل المهملة في المقيد تكون مرادا بالتبع وفي المطلق تكون مرادا مستقلا وحيث لا معنى لإرادة المهملة ثبوتا فلازمها إرادة المطلق وهو وان كان قيدا ولكن يكون أخف القيود مئونة ونفس اللفظ دالة عليه.
وفيه ان المقدمات الحكمة لرفض القيود لا لإثبات الإطلاق والمهمل بما هو مهمل ، لا يكون المستفاد منه الإطلاق ولكن الإنصاف ان قولهما يرجع إلى قول واحد وهو ان الإحراز لازم ولكن لا يلزم الإحراز في كل مورد من الموارد على مسلك الحائري قده ويكفى التباني العقلائي نوعا والخراسانيّ قده أيضا يقول بان الإحراز لازم فبأي وجه حصل فقد حصل :
الأمر الرابع
هو ان المقدمات هل تكون موجدة لظهور الكلام في الإطلاق أو يكون الظهور من حكم العقل وثمرة النزاع تظهر في تعارض المطلق والمقيد فان صار ببركة المقدمات للكلام ظهور في الإطلاق فيتعارض وإلّا فلا بل ظهور المقيد وارد عليه.
والتحقيق عند أهله هو ان تكون موجبة للظهور وان يصير الكلام ببركتها ذا وجه في الإطلاق غاية الأمر ان حصل الجزم بالأصول العقلائية فيصير اللفظ نصا في المعنى وإلّا فظاهرا كما هو المرضي عندنا : والحاصل ان الأصول العقلائية والقرائن العقلية الحافة بالكلام تكون مثل القرائن اللفظية في إعطاء الظهور ،